صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً تشمل مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممَن يحملون المسميات الوظيفية المعتمدة إلى جانب أفراد أسر هذه الفئات جميعها وتشمل الوالدين، والأزواج، والأولاد.
ونص القرار على أنه يجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية – بناء على كتاب من هيئة تشجيع الاستمثار المباشر - الترخيص بإقامة مستثمر للفئات المذكورة متى توافرت فيهم الشروط والضوابط والمعايير الآتية:
1- أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
2- أن يكون المستثمر، أو الشريك، أو المدير، أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، وأن تكون مسمياتهم الوظيفية ضمن قائمة المسميات المعتمدة من الهيئة.
3- تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع من إصدار الإقامة وفقا للمرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه.
4- أن يكون جواز السفر ساري المفعول وباق على انتهاء مدته ما لا يقل عن ستة أشهر.
5- تعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.
ونصت المادة 4 من القرار على أنه يشترط في الكيان الاستثماري الذي تمنح على أساسه إقامة مستثمر استيفاء الشروط والضوابط والمعايير الفنية الآتية:
1- ألا يقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار، ورأس المال عن مليون دينار، مع تقديم ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال للكيان الاستثماري داخل دولة الكويت، وذلك للأنشطة الاستثمارية المسموح لها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة.
2- أن يكون للكيان الاستثماري مقر عمل فعلي، ويمارس نشاطه بصورة فعلية داخل دولة الكويت.
3- أن يلتزم الكيان الاستثماري بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين. وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتلغى إقامة المستثمر، أو تنتهي قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات الآتية:
1 - تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه.
2- صدور حكم نهائي في أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه ضد أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو الكيان الاستثماري.
3- زوال أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة المنصوص عليها في هذا القرار.
4- ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة.
5- عدم مباشرة الكيان الاستثماري نشاطه فعلياً، أو عدم اتخاذ الإجراءات الجدية لتشغيل نشاطه فعلياً خلال المدة المحددة بقرار ترخيصه.
6- توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز (سنة) دون مبرر تقبله الهيئة.
7- إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري، أو تصفيته، أو شطبه وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
وتقوم الهيئة بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية عند تحقق أي من هذه الحالات لإلغاء الإقامة.








0 تعليق