عاجل
«وعود كاذبة ويجب معاقبتي».. بيان ناري من كريستيانو رونالدو بعد أزمته مع جورجي جيسوسأميرة أديب تكشف كواليسها في السفر:"بحب اتعرف على الناس"منتخب السعودية يُنجز نصف المهمة أمام الإمارات في خليجي 27 (فيديو)30 دقيقة بين السعودية والإمارات في خليجي 27: القائم يمنع ثنائية (فيديو)خبير أثري: الجيش المصري أثبت قوته عبر العصورحسام عبدالغفار: انخفاض زواج الأقارب بين المقبلين على الزواج من 9% إلى 6.3%متحدث الصحة: انخفاض وفيات كبار السن 15.9% خلال 3 سنواتحدث في 8 ساعات| جولة آسيوية للرئيس السيسي.. وتعديل مواعيد قطار العاصمة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

سرقة الكهرباء تهددك بالحبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على العقوبات القانونية

منذ 3 ساعة

تضمن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عددًا من العقوبات التي تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على منشآت ومعدات الكهرباء، إلى جانب تجريم ممارسة أنشطة الكهرباء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك للحد من المخالفات التي تؤثر على منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

عقوبة إتلاف منشآت ومعدات الكهرباء

ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتعمد هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المخصصة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتصبح العقوبة أشد وتصل إلى السجن إذا ترتب على فعل الإتلاف وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حالة وقوع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

كما تلزم المحكمة المحكوم عليه، في جميع الأحوال، بسداد قيمة ما تم إتلافه أو هدمه، أو تحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في الحصول على التعويض المناسب.

غرامة مليون جنيه لممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص

وتنص المادة 69 على معاقبة كل من يمارس أي نشاط من أنشطة الكهرباء المحددة بالقانون دون الحصول على الترخيص اللازم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، بينما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

عقوبات العاملين في قطاع الكهرباء

وحدد القانون كذلك عقوبات لبعض المخالفات التي قد يرتكبها العاملون في مجال أنشطة الكهرباء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

وتنص المادة 70 على معاقبة من يقوم بتوصيل التيار الكهربائي إلى أفراد أو جهات دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون وجود عذر أو سند قانوني، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

كما يعاقب القانون كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأتاح القانون إنهاء الدعوى الجنائية في جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي في حالة التصالح، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

✎

فريق تحرير بوابة مصر الجديدة

فريق تحرير بوابة مصر الجديدة خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة