اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن مخالفة موظف للواجبات المقررة قانونا، أو أوامر رؤسائه الصادرة فى حدود القانون، أو خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى يعد ذنبا إداريا يستوجب المساءلة التأديبية، كما أن الموظف مسؤول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه.
وقالت المحكمة فى حكمها الصادر بتأييد قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بمجازاة مدير عام بالجهاز بعقوبة التنبيه، إن ثبوت خروج الموظف العام على مقتضيات وظيفته مخالفة إدارية كافية لتأديبه، وإنه ليس بعد عدم مراعاة القواعد الوظيفية والإهمال والتقصير فى أداء مسؤولياتها ذنب يستحق العقاب.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه تبين لها من الأوراق عدم تنفيذ الموظف الطاعن التعليمات، بأن توجه برفقة آخرين لرئيس إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية رغم أن التعليمات تمنع ذلك، حيث قام بمقابلة أحد رؤساء الجامعات بمقر الجامعة بصحبة رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للرقابة، ومدير عام بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين، ومناقشته فى الملاحظات المالية التى تكشفت أثناء فحص الطاعن لتلك الأعمال، ما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
- 116 مخالفة تموينية بالدقهلية والرقابة مستمرة على المخابز والأسواق
- حملات مكثفة بالدقهلية تضبط الدقيق والخبز والسلع مجهولة المصدر
- المحكمة تواجه سيدات جريمة الكلور بالاتهامات الموجهة لهم بقتل أطفال الصف بحقنة
- احذر.. لا تمثل بالحضور بشخصك كـ"زوج أو مطلق" أمام المحكمة إلا إذا طلبتك
- شفناه بيضرب مراته.. 6 أشهر حبسا لشاهدين زور بعد كشف مكان الزوج وقت الواقعة






