الرياض – مباشر: أصدر وزير المالية السعودي قرارًا يحمل رقم (4686)، بالموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
ونص القرار المنشور في عدد اليوم الجمعة، من جريدة "أم القرى" الرسمية، على أن تحل القواعد المرفقة بهذا القرار محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1357)، المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة وتلغى ما يتعارض معها.
وشمل القرار على تعديل الصرافين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية للقرار 35 مادة، توضح آلية تنظيم مزاولة مهنة الصرافة، والتي تسري على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.
وشملت عددا من المحاذير منها:
1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن المؤسسة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
ب- استثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
كما تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن المؤسسة.
ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
متطلبات الحصول على الترخيص
أولاً: يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
1- شركة مساهمة.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
3- شركة تضامن.
4- مؤسسة فردية.
5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي تحددها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
2- ضمان بنكي لصالح المؤسسة غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب.
3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح؛ وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
ترشيحات
الجامعة العربية تدعو لمواصلة خطوات التسوية السياسية المتكاملة للأزمة الليبية
الحقيل: إشراف الشؤون البلدية على الهيئة السعودية للمهندسين يحقق تكامل المنظومة
0 تعليق