نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 291 لسنة 2026 بشأن تنظيم تراخيص انتاج وصنع الادوية المحتوية على مواد مخدرة او مؤثرة عقليا.
وحظرت المادة الاولى انتاج او صنع المواد او المستحضرات المخدرة او المؤثرة عقليا الا لمصانع الادوية وبترخيص من الوزير، ولا يجوز لهذه المصانع استعمالها الا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.
والزمت المادة الخامسة صاحب الترخيص او مدير الانتاج بتحديد المسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة او المؤثرات العقلية، على ان يكون صيدليا مرخصا له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
واوجبت المادة السابعة حفظ المواد والمستحضرات في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ بمفاتيحها مسؤول العهدة شخصيا، مع جرد الرصيد الفعلي وتوثيق تاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته عند تسليم العهدة لغيره لاي سبب.
واوجبت المادة الثامنة، عند كسر اي عبوة ممتلئة او فارغة، عمل تقرير مبدئي من مسؤول العهدة وابلاغ ادارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية لإجراء التحقيق النهائي خلال 48 ساعة، على ان ترفع الادارة تقريرا بالواقعة الى الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
اما المادة التاسعة فأوجبت، عند فقد اي عبوة او اي كمية من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية، ابلاغ مخفر الشرطة فورا وادارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، ورفع تقرير بالواقعة الى الشؤون القانونية خلال 48 ساعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ونصت المادة الحادية عشرة على انه في حال غلق الشركة المصنعة او تغيير عنوانها تعاد الكمية المتبقية ممتلئة كانت او فارغة الى المصدر قبل اتمام الاجراءات، مع تقديم طلب بإلغاء الترخيص واعادة المواد للمصدر الذي حصل عليها منه.
والزمت المادة الثانية عشرة مصانع الادوية المرخص لها بتدوين تعليمات الاستعمال والتحذيرات في النشرات الموجودة داخل العبوة او البطاقات الملصقة عليها او كليهما، وكذلك اي بيانات اخرى ترى الوزارة تدوينها.
وحددت المادة الثالثة عشرة مدة ترخيص الانتاج او التصنيع بسنتين من تاريخ اصداره، وعلى صاحب الترخيص طلب التجديد قبل شهر من انتهاء المدة.
واجازت المادة الخامسة عشرة لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير التفتيش على المواد والمستحضرات والسجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء للتحقق من تنفيذ احكام المرسوم بقانون 159 لسنة 2025، فيما اعطت المادة السادسة عشرة وزير الصحة او من يفوضه حق الغاء او رفض الترخيص متى ما اقتضت الضرورة.
ونصت المادة السابعة عشرة والاخيرة على العمل بالقرار اعتبارا من تاريخه، والغاء كل قرار او نص يتعارض مع احكامه، ونشره في الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة :