بوابة مصر الجديدة

«الدستورية» ترفض 4 طعون على قانونين وقرارين

أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 4 أحكام برفض قرارين وقانونين، أذ قضت برفض طعن قدم من قبل مدير مدرسة خاصة على صدور قرار المجلس البلدي بإخلاء جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص مع منحها مهلة ثلاث سنوات للإخلاء وتعديل أوضاعها خارج السكن الخاص.

وقال المحكمة أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أنه لم ينال من ما تمسكت به الطاعنه، من تطبيق القرار بأثر فوري مباشر على المدارس الخاصة المتواجدة بمناطق السكن الخاص وقت إصداره، وأن نقل تلك المدارس إلى أماكن بديلة خارج مناطق السكن الخاص لا يتضمن مساساً بالحق في التعليم ذاته، أما مخالفة القرار للقانون بصدوره من جهة غير مختصة والخطأ في الصياغة القانونية فلا يعد مثلباً دستورياً، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم على غير أساس سليم، وألزمت المحكمة الطاعنة بالمصروفات.

كما قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برفض طعن على قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، فيما تضمنه من سريان أحكامه على الكويتيين العاملين في هذه الشركات دون غيرها من شركات القطاع الخاص، والذي يمنعهم من صرف بدل عمالة.

وقالت لجنة فحص الطعون في حكمها، إن الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة تعرض نظم المرتبات المعمول بها فيها على مجلس الخدمة المدنية، للنظر في إقرارها أو تعديلها، على خلاف نظم المرتبات في الشركات الخاصة، فلا يكون النص المطعون فيه من القرار قد تضمن مساساً بمبدأ المساواة.

وقضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه بعدم جواز نظر الدعوى بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (١٨) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والفقرة الثانية من المادة (١١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بجواز الإعلان في مواجهة النيابة العامة في الدعاوى الجزائية التي تكون النيابة العامة خصماً فيها أو في الطعون التي تتقدم بها.

وقالت المحكمة: لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٨٠٦) لسنة ٢٠٢٥ تجاري مدني كلي حكومة/١٥ واستئنافه رقم (٦٥٥٠) لسنة ٢٠٢٥ تجاري مدني حكومة/٢، فلم يعرض لموضوع الدعوى فيما يتعلق ببطلان إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة أمام محكمة التمييز،

وأضافت في حكمها، إن الطعن أمام لجنة فحص الطعون، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يخرج عن كونه مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فذلك الحكم هو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، ونطاق تلك الخصومة يتحدد بنطاق الحكم، باعتبار أن رقابة هذه المحكمة، إنما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه، متعلقاً بهذا الشق دون تجاوز هذا النطاق.

وأضافت، ولم يتطرق للرد على أسباب الدفع بعدم الدستورية باعتبار أنه قد أضحى غير لازم لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه في خصوص الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلاً في قضاء ذلك الحكم، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصروفات.

وقضت برفض الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، على الرغم من أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية، لمخالفة مبدأ المساواة أما القانون والاخلال بحق التقاضي.

وقالت اللجنة في حكمها، إن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إذا توافر سبب من الأسباب التي حددها المشرع وهو لا يقصد به تجريح الحكم المطعون فيه وانما تنبيه المحكمة بعد تصحيح الوقائع التي عرضت عليها بسبب وقوع غش من الخصم لكي تقوم بسحب حكمها الأول وإصدار حكم جديد على ضوء الظروف الجديدة، التي لو كانت تعلمها لما أصدرت الحكم محل الالتماس، ولذلك لم يجد المشرع حرجاً في النص المطعون فيه، على أن تنظر الالتماس ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات تشكيلها لكي تعيد النظر في حكمها.

 

 

أخبار متعلقة :