عممت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على جميع الفعاليات في مختلف المحافظات بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء للمستهلك بالعملتين الجديدة والقديمة.
وكان مصرف سوريا المركزي، أصدر في 31 من كانون الأول، التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم “293” لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، والتي نصت على البدء باستبدال العملة القديمة اعتبارًا من اليوم، 1 من كانون الثاني، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، وحدد القرار مدة الاستبدال ب 90 يوماً قابلة للتمديد.
وفي تسجيل مصور نشرته وزرة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم، أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حسن الشوا، أنه لن يكوم هناك تغيير على سعر أي منتج بالعملة القديمة أو الجديدة.
ولفت إلى أن ما جرى هو إزالة صفرين فقط، مع بقاء القوة الشرائية للعملتين.
وجرى إلزام جميع الأسواق والفعاليات بالمحافظات بالإعلان عن الأسعار بالعملتين في الوقت نفسه وبالقيمة نفسها وبالقوة الشرائية ذاتها.
كما كلفت المديرية فرق توعية مختصة لتنفيذ جولات على الأسواق والفعاليات لتوعية المستهلك وأصحاب الفعاليات التجارية، بضرورة الإعلان عن الأسعار بالعملتين.
وتواصلت المديرية مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات، من أجل التشجيع على إقامة مهرجانات تسوق يتم من خلالها الترويج للأسعار بالعملة الجديدة والقديمة للمنتجات الشعبية، داخل أسواق محلية أو مؤقتة، بهدف زيادة التوعية والوصول للمواطن، والتأكيد على القوة الشرائية المتساوية للعملتين.
ونوه الشوا إلى أنه سيتم متابعة المخالفين، كما هو متبع ضمن القوانين واللوائح المتبعة في سوريا.
تعليمات تنفيذية لعملية استبدال العملة في سوريا
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، كشفا عن العملة السورية الجديدة، التي تضمنت ست فئات، وذلك خلال حفل في قصر “المؤتمرات” بدمشق مساء الاثنين 29 من كانون الأول.
وأصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية القرار رقم “705” المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم “293” لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم “23” لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم “10” بتاريخ 7 من نيسان الماضي.
ويقصد بالعملة القديمة، بحسب القرار، الأوراق النقدية السورية من الطبعات القديمة المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الأسمية والتي سيتم استبدالها وسحبها من التداول، في حين أن العملة الجديدة هي الأوراق النقدية السورية التي ستطرح في التداول بعد حذف صفرين من القيمة الأسمية للعملة القديمة.
وحدد القرار مدة الاستبدال بـ90 يومًا قابلة للتمديد وفقًا لأحكام القرار، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يومًا من انتهاء المهلة المحددة.
وستخصع فئات العملة القديمة من فئة 1000 و2000 و5000 ليرة سورية من جميع الإصدارات، للاستبدال خلال المهل المحددة، في حين تبقى باقي الفئات في التداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها.
واعتمد المصرف في قراره رقم “714” مراكز محددة ضمن الأراضي السورية، تضمنت مصارف حكومية وخاصة، بالإضافة لشركات الصرافة، جميعها مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف سورية المركزي، للمشاركة في عملية الاستبدال، على أن تبقى العملتان القديمة والجديدة في التداول معًا وتتمتعان بالقوة الإبرائية خلال فترة الاستبدال، فيما تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية بانتهاء المهل المحددة وتعتبر غير صالحة قانونياً للتعامل.
وحدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة وفق الجدول التالي:
1 ليرة = 100 قديمة
5 ليرات = 500 قديمة
10 ليرات = 1000 قديمة
25 ليرة = 2500 قديمة
50 ليرة = 5000 قديمة
100 ليرة = 10,000 قديمة
200 ليرة = 20,000 قديمة
500 ليرة = 50,000 قديمة
1000 ليرة = 100,000 قديمة.
كما حظرت التعليمات التنفيذية، تقاضي أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال، وألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على جميع المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور، إضافة إلى تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصرًا بعد بدء عملية الاستبدال.
وسيصدر مصرف سوريا المركزي، نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع الالتزام من قبل المؤسسات المالية بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.
وبموجب القرار “705”، تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد حسب قيمة العملة القديمة سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف، بينما ترفض الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، ولا تصرف إلا في حال الاتفاق الرضائي بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي يحدد ذلك.
كما نص القرار، على التزام كل المؤسسات المالية المرخص لها مزاولة مهنة الصرافة بموجب القرارات والقوانين النافذة، بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويحظر عليها التميز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
وسيصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرارًا يحدد فيه ضوابط وتعليمات عملية سحب العملة السورية القديمة من التداول وفق أحكام قانون النقد الأساسي.
وتخضع عملية الاستبدال للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار متعلقة :