يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد الثاني، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي، خلال هذا الأسبوع بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وفقا لما تنص عليه اللائحة بأن يبدأ دور الانعقاد العادي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب بداية دور الانعقاد
ومن المقرر أن يعاد تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب، في بداية أعمال الجلسات، عقب إعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكذلك بعد تلقي المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.
ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب
وحددت المادة (24) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل اللجنة العامة، حيث تنص على: تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلان.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلوالهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.
رابعًا: خمسة أعضاء، يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.
ضوابط اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب
كما وضعت المادة (25) ضوابط اجتماع اللجنة العامة، حيث تنص على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب
فيما حددت المادة (26) من اللائحة الداخلية مجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة، ونصت على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
حق اللجنة العامة في دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة لاجتماعاتها
ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (27) الحق للجنة العامة في دعوة رئيس الحكومة أو أيا من الوزراء لاجتماعاتها، حيث تنص على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.
أخبار متعلقة :