تعميم من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام:
- إجراءات إلزامية لمنع التضليل والخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى
- إلزام الشركات بتوثيق إقرار العميل باطلاعه على الشروط والإفصاحات وإلمامه بطبيعة المنتج التأميني
- حظر استخدام عبارات تسويقية أو ممارسات توحي للعميل بمعلومات خاطئة عن المنتج التأميني
في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.
ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح لعملائها عن طبيعة المنتج التأميني، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، وتوثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأميني، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند التسويق من خلال القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية أو المنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما بالنسبة للمنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.
تفاصيل التعميم
ينص التعميم على وجوب إفصاح الشركة للعميل قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، وبيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على بيّنة ووضوح.
وفي حالة تضمن الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.
كما بحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، فضلاً عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقاً لأحكام الوثيقة.
ويشدد التعميم على حظر استخدام أية عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية يكون من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات أو الخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، أو تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
اجراءات حماية العملاء
وفي إجراء مهم لحماية حقوق العملاء وتبصرتهم؛ يلزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه قد اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم بطبيعة محل التعاقد كمنتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حساباً أو منتجاً مصرفياً، وبأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروطه وأحكامه.
ولا يترتب على هذا الإقرار إعفاء شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وبحسب التعميم ينبغي على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالبنود سالفة الذكر، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن وبنموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.
- "الرقابة المالية" تمنح 12 شركة وجهة موافقات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
- إسلام عزام يستعرض جهود الرقابة المالية في تمكين وحماية المرأة أمام مجلس سيدات الأعمال العرب
- الرقابة المالية توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة
- الشوربجي يبحث مع رئيس التأمين الصحي تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية
- خطة إنقاذ الصحافة القومية.. تحرك حكومي لإعادة هيكلة روز اليوسف ودار الهلال






